تحقيقات وتقارير

دعوى قضائية لإخراج المحامين من منظومة الفاتورة الإلكترونية: لا نبيع سلعا

الدعوى: التسجيل في المنظومة يتطالب تكاليف مالية باهظة لايقوى عليها اغلب المحامين

■ وليد الصعيدي – القاهرة:

أقام المحامي ربيع جمعة الملواني، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مصلحة الضرائب المصرية، بإلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني؛ لحين الفصل في الدعوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا بشأن خضوع المحامين للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.

وقال الملواني في دعواه، إن المحامين فوجئوا في 10 نوفمبر الجاري بتصريحات لرئيس مصلحة الضرائب يؤكد فيها أن المحامين ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل، كما أنهم ملزمين بإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مُسجلة بمصلحة الضرائب، على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفي حالة تعاملهم مع مستهلك نهائي فإنهم ملزمون بالتسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني.

وأضافت الدعوى أن رئيس مصلحة الضرائب توعَّد أرباب المهن الحرة بومن بينهم المحامين بأنهم في كل الأحوال ملزمون بالتسجيل في تلك المنظومة، وذلك دون النظر إلى طبيعة عمل المحامي والحالة الاقتصادية المرتدية التي يمر بها المحامين –على حد وصف الدعوى، المترتب عليها تردي دخول قطاع كبير من المحامين.

وأكدت الدعوى أن التسجيل في تلك المنظومة يتطلب رسوم وتكاليف مالية باهظة لا يقوى عليها أغلب المحامين، فهم ليسوا تجاراً أو أصحاب شركات، وإنما هي مهنة ورسالة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، ومن ثم فإن أي تقييد لمهنة المحاماة يمثل تقييداً للعدالة وللحق في التقاضي المكفول دستورياً.

وأشارت الدعوى إلى أنه عقب تلك القرارات التي تبنتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشأن محاسبة المحامين ضريبياً بات أغلب المحامين يعملون لصالح مصلحة الضرائب لا لصالح أنفسهم، فهم ملزمين بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، بالإضافة إلى سداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، فضلاً عن إلزامهم بسداد الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة أنه في حال تخلفهم عن التسجيل أو التوريد يصبح المحامون في مرمى نيران التهرب الضريبي وتوقع عليهم العقوبات الجنائية.

وشددت الدعوى على أن إخضاع نشاط المحامين لتلك المنظومة وإلزامهم بالعمل بنظام الفاتورة الإلكترونية دون سبب أو مبرر مشروع يعد تعسفاً في استعمال السلطة، ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

وأضافت الدعوى أن المحامي لا يبيع سلعة حتى تلزمه مصلحة الضرائب بإصدار فواتير إلكترونية، وإنما تتعلق مهنة المحاماة بالحقوق والحريات، كما تتعلق من ناحية أخرى بكفالة اللجوء للتقاضي، وبالتالي فطبيعة منظومة الفاتورة الإلكترونية لا تناسب طبيعة مهنة المحاماة كما أن إلزام المحامين بالتسجيل فيها أمراً يمس المراكز القانونية المستقرة لهم ويؤثر على أدائهم لمهمتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى